التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

69

يجب على الحكومة أن تساعد على الملاحظة ومكافحة التهريب بكل الوسائل التي في حوزتها , ولا سيما بواسطة كل أفراد القوة العامة , وعلى رجال الدرك والشرطة وخفراء الجمارك بصورة خاصة أن يساعدوا المأمورين المكلفين بالملاحظة و إثبات المخالفة و المصادرة ولا يجوز لهم الامتناع عن تلبية طلباتهم .