التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

70

على السلطات المحلية ولا سيما على المختار وأعضاء المجالس الاختيارية والمدير والقائمقام والمحافظ أن يساعد سائر اللجان المشكلة بموجب هذا القرار كل مأموري القوة العامة أو إدارة الاحتكار المكلفين بمكافحة التهريب على القيام بمهمتهم , وعلى هذه السلطات بصورة خاصة أن تقوم بكل الواجبات المترتبة عليها وفقاً لهذا القرار , وإلا عرضت نفسها للعقوبات التأديبية التي يجب على الحكومات اتخاذها ضد الموظفين المهملين أو المقصرين . وعلى السلطات نفسها أن تتخذ كل التدابير اللازمة كي تجري المعاملات مجراها القانوني ودون أن تعترضها أعمال عنف وإرهاب .