التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

68

يحق لكل مأموري المكافحة أن يتناولوا بالتحري كل الطرود والحقائب وسوى ذلك من الأشياء الصالحة للنقل . غير أنه ينبغي على مأموري الدولة ومأموري إدارة الاحتكار أن يحافظوا أثناء هذه التحريات على واجبات اللياقة نحو الأفراد وأن يتجنبوا العنف الذي لا فائدة ترجى منه . وإذا كان مأمورو المكافحة يرغبون في تحري بعض المنتجات المعدة للبيع في الأسواق كالبيض والجلود والفواكه وسواها من المنتجات التي لا تسمح طبيعتها بتحريها حساً أو سبراً والتي تكون موضوعة ضمن سلال أو أكياس أو غلافات لا يمكن تفريغها دون إلحاق الضرر بالبضاعة فلا يجوز لهؤلاء المأمورين أن يطلبوا تحري هذه المنتجات إلا في السوق المرسلة له على أن يتخذوا أثناء الطريق كل التدابير اللازمة للمحافظة عليها .