التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

67

إلا فيما يتعلق بالزراع والمدخنين والباعة الذين يحق لإدارة الاحتكار أن تجري عندهم تحريات بصورة دائمة فإن التحريات لا يمكن أن تجري في المساكن الخاصة والحوانيت إلا بمساعدة السلطة المحلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء . يقوم بالتحريات أحد المأمورين المذكورين في المادة 66 السابقة باستثناء مأموري إدارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم . أما هؤلاء فعليهم أن يطلبوا مساعدة أحد المأمورين الآخرين المشار إليهم أعلاه ولا يجوز لهذا المأمور أن يرفض معاونتهم في أي حال كان . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات مهما كان نوعها وأياً كان شاغلها التي تدخل إليها المنتجات المهربة تحت أنظار مأموري القمع أثناء مطاردتهم إياها عن كثب .