66
إن الذين يحق لهم البحث عن مخالفات التبغ وإثباتها والقيام عند الحاجة بالمصادرات هم ـ فيما عدا الظروف المنصوص عليها في المادة 24 ـ مأمورو الاحتكار المكلفون بذلك والمحلفون خصيصاً لهذه الغاية وضباط البوليس العدلي وكل المأمورين المحلفين في الدول وكل الضباط والجنود وأفراد الدرك والشرطة والجمرك . ومهما كان الأمر فإنه لا يجوز لمأموري الاحتكار أن يتفردوا بالتحريات .

