التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

65

إن كل الجداول والقوائم والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا القرار يجب أن تحفظ لمدة خمس سنوات على الأقل لدى الأشخاص الذين ينبغي عليهم اقتناؤها , ويمكن الاستعاضة فيها عن التوقيع بختم ويحق لإدارة الاحتكار أن تطلب تصديق المختار على هوية الشخص أو ختمه أو توقيعه أما التصديقات التي يعطيها المختار وفقاً لأحكام هذا القرار فهي معفاة من كل الرسوم .