التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

64

لا يجوز للزراع أو التجار المصدرين أو الباعة أن يضعوا أية عقبة كانت في سبيل مأموري الاحتكار حين قيامهم بالتدقيقات المطلوبة منهم , ويجب على أولئك وهؤلاء أن يكونوا دائماً على أتم استعداد لتلبية  طلبات الاحتكار إما بأنفسهم وإما بواسطة وكلائهم في حالة غيابهم وعليهم أيضاً أن يمهدوا أمام المأمورين المذكورين سبل القيام بواجباتهم وأن يضعوا تحت تصرفهم اليد العاملة التي قد يحتاجون إليها ولا يجوز معارضتهم فيها إذا شاؤوا أن يأخذوا بعض النماذج عن محصولهم .