التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

63

كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك , أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو غير ممنوع .