63
كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك , أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو غير ممنوع .
التشريعات السورية
63
كل شخص توجد في حوزته أجهزة أو آلات أو معدات ميكانيكية صالحة لصناعة التبغ يعتبر كأنه صانع غير قانوني ويعاقب بصفته كذلك , أما استيراد الآلات المذكورة إلى الأراضي السورية فهو غير ممنوع .