62
لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها . لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها .
التشريعات السورية
62
لا يمكن لأي كان أن يقتني تبغاً لا يزال في طور التحضير أو تبغاً مصنوعاً غير التبغ الذي تصنعه إدارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها . لا يجوز لأحد اقتناء تبغ المنطقة في الأماكن التي لم يرخص ببيعه فيها .