التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

61

لا يجوز لأي كان أن يقتني تبغاً ورقاً ما لم يكن من الزراع المرخص لهم أو ما لم يقدم تصريحاً بتعاطيه تدخين التبغ وشرط أن لا يثبت وجود التبغ عنده بعد أقصى حد للتاريخ المعين لتسليم المحصول بكامله أو لتسليم التبغ المدخن لإدارة الاحتكار . ويشترط أيضاً إذا كان الأمر يتعلق بأحد المدخنين أن لا تكون حيازة التبغ الورق ممنوعة بمقتضى المادة 40 من هذا القرار .