التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

60

يمكن لإدارة الاحتكار أن تبرئ ذمة أصحاب البضاعة من كميات التبغ الورق المخزونة في مستودعاتها أو مخازنها أو المنقولة بموجب رخصة النقل فيما إذا أتلفت قضاءً وقدر أو لأسباب قاهرة .