59
تعتبر مهربة : 1 ـ كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقةً ضمن المهل المعينة . 2 ـ كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة .
التشريعات السورية
59
تعتبر مهربة : 1 ـ كل كميات التبغ المنقولة أو المصدرة والتي لم ترجع الأوراق الخاصة بها إلى مرجعها الإيجابي مصدقةً ضمن المهل المعينة . 2 ـ كل فرق بين الكميات المنقولة أو المصدرة وبين الكميات التي أبرزت الأوراق الخاصة بها ضمن المهلة المعينة .