49
يجب على الباعة أن يبيعوا المصنوعات بالأسعار المحددة والمذكورة على العلب أو الرزم دون ما زيادة أو نقصان . أما جعالة الباعة فهي الخصم الذي يعطى لهم من أصل مشترياتهم وتحدد إدارة الاحتكار بدل هذا الخصم حسب المناطق والظروف وأنواع المصنوعات المعروضة للبيع وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة .

