التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

50

إن أنواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها وأسعار بيعها وتعيين أماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار . وتصدق هذه المقررات بقرار من وزير المالية .