التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

48

لا يجوز للباعة أن يقتنوا أو أن يبيعوا التبغ إلا ضمن علب أو غلافات أو رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار . وعلى هؤلاء الباعة أن يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل أنواع وأصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي وعليهم أن يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم إدارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقداً . وكل استقراض أو تناول من مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع