48
لا يجوز للباعة أن يقتنوا أو أن يبيعوا التبغ إلا ضمن علب أو غلافات أو رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار . وعلى هؤلاء الباعة أن يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل أنواع وأصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي وعليهم أن يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم إدارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقداً . وكل استقراض أو تناول من مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع

