التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

47

لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ إلى مكان غير المكان الذي أعطيت الرخصة أو الإجازة من أجله إلا بعد أن يستحصل صاحبه من إدارة الاحتكار على ترخيص خاص ويجوز سحب الرخصة فوراً من الباعة الذين يخالفون هذه الأحكام مع ملاحقتهم باعتبار أنهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية .