التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

46

يجب على أصحاب رخصة أو إجازة البيع أن يديروا حوانيتهم بأنفسهم . والرخصة أو الإجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه أو التنازل عنه ولا يمكن لإدارة الاحتكار أن تعترف ببيع الرخصة أو التنازل عنها بل هي تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية .