45
يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة . أما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به إدارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها ويمكن إعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة . 1 ـ يحدد الرسم الإضافي المقطوع والبدل السنوي لرخص بيع التبغ والتنباك اعتباراً من مطلع عام 1951 كما يلي : آ ـ الرسم الإضافي المقطوع : درجة فئة ممتازة فئة أولى فئة ثانية المدن التي يتجاوز عدد سكانها 1 750 500 250 100000 نسمة . المدن التي عدد سكانها من 50001 2 ـ 250 200 إلى 100000 نسمة المدن التي عدد سكانها من 20001 إلى 50000 نسمة 3 ـ 200 125 مراكز المحافظات والأقضية التي عدد سكانها من 5001 إلى 20000 نسمة 4 ـ 125 75 القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة إلى 20000 نسمة 5 القرى التي عدد سكانها من 1001 إلى 5000 نسمة 6 القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف 7 ولا تدخل في عداد الفئة الثامنة الباعة المتجولون , الجمعيات الخيرية التعاونية القرى التي عدد سكانها 500 نسمة فمادون في مناطق زراعة التبغ 200 فمادون بالمناطق الأخرى 8 معفاة ب ـ البدل السنوي : 1 ـ 10 % من الرسم الإضافي المقطوع المبين أعلاه . 2 ـ ثماني ليرات سورية مقطوعة للدرجة السادسة . 3 ـ أربع ليرات سورية مقطوعة للدرجة السابعة . 4 ـ يعاد تصنيف المدن والقرى وفقاً للمادة 45 من القرار 16/ل.ر وبناء على اقتراح مديري مناطق إدارة الحصر .

