التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

45

يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة . أما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به إدارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها ويمكن إعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة . 1 ـ يحدد الرسم الإضافي المقطوع والبدل السنوي لرخص بيع التبغ والتنباك اعتباراً من مطلع عام 1951 كما يلي : آ ـ الرسم الإضافي المقطوع :         درجة     فئة ممتازة              فئة أولى     فئة ثانية المدن التي يتجاوز عدد سكانها          1           750                   500      250 100000 نسمة . المدن التي عدد سكانها من 50001     2            ـ                    250       200 إلى 100000 نسمة المدن التي عدد سكانها من 20001 إلى 50000 نسمة                      3           ـ                     200        125 مراكز المحافظات والأقضية التي عدد سكانها من 5001 إلى 20000 نسمة   4           ـ                     125        75 القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف نسمة إلى 20000 نسمة                5 القرى التي عدد سكانها من 1001 إلى 5000 نسمة                       6 القرى التي يقل عدد سكانها عن ألف    7 ولا تدخل في عداد الفئة الثامنة الباعة المتجولون , الجمعيات الخيرية التعاونية القرى التي عدد سكانها 500 نسمة فمادون في مناطق زراعة التبغ 200 فمادون بالمناطق الأخرى   8  معفاة ب ـ البدل السنوي : 1 ـ 10 % من الرسم الإضافي المقطوع المبين أعلاه . 2 ـ ثماني ليرات سورية مقطوعة للدرجة السادسة . 3 ـ أربع ليرات سورية مقطوعة للدرجة السابعة . 4 ـ يعاد تصنيف المدن والقرى وفقاً للمادة 45 من القرار 16/ل.ر وبناء على اقتراح مديري مناطق إدارة الحصر .