التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

44

يسلم صاحب الطلب الذي يقبل طلبه رخصة بيع وهذه الرخصة إما سنوية وإما نصف سنوية , وتعطى عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر من السنة الغربية لقاء تأدية بدل الرسم السنوي أو نصفه نقداً حسب ما تكون الرخصة سنوية أو نصف سنوية .