43
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم أو يريد بيعه متجولاً أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها , وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على تجديدها .
التشريعات السورية
43
على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم أو يريد بيعه متجولاً أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها , وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على تجديدها .