التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

43

على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم أو يريد بيعه متجولاً أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها , وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على تجديدها .