التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

29

إن السعر الذي يتوجب أن يشتري به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناء على اقتراح إدارة الاحتكار . أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها وزير المالية بموجب قرار .