29
إن السعر الذي يتوجب أن يشتري به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناء على اقتراح إدارة الاحتكار . أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها وزير المالية بموجب قرار .
التشريعات السورية
29
إن السعر الذي يتوجب أن يشتري به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناء على اقتراح إدارة الاحتكار . أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها وزير المالية بموجب قرار .