التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

30

إن التبغ الذي يسلم إلى إدارة الاحتكار بقصد التصدير يجب أن يوضع ضمن أكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع واسمه وسنة المحصول والرقم المتسلسل والوزن غير الصافي ووزن العيار والوزن الصافي , ولا يجوز أن يغير ترتيب هذه الطرود ووزنها . وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون .