30
إن التبغ الذي يسلم إلى إدارة الاحتكار بقصد التصدير يجب أن يوضع ضمن أكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع واسمه وسنة المحصول والرقم المتسلسل والوزن غير الصافي ووزن العيار والوزن الصافي , ولا يجوز أن يغير ترتيب هذه الطرود ووزنها . وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون .

