28
يجب على إدارة الاحتكار أن تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوماً ابتداءً من الاستلام في المستودع أو عند الاقتضاء ابتداءً من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القرار أو من انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المادة نفسها . لإدارة الاحتكار الميزة في أن تأخذ مسبقاً من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30/1/1935 . إن هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها تواً قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة , أما فيما يختص باستيفاء ديون إدارة الاحتكار الأخرى فهذه الإدارة تستفيد أيضاً من ميزة تكون خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/1/ 1935 وتجري على ثمن التبغ الذي أنتجه المزارع وتكون عامة في سائر الأحوال الأخرى . إن ميزة الاحتكار الخاصة أو العامة المنوه عنها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها تواً بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.

