التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

27

إذا رفض الزراع القبول بنتيجة الكشف أو بتنقيص المأمور فتبت في الأمر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن إدارة المالية ومندوب عن الزراع وأحد مأموري الاحتكار . وتجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزراع , يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة أشهر من تاريخ إجراء الكشف ويجب أن يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع أن يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة . وتكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر . إذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها أعلاه أو إذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفاً ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة . أما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية أن أنواعه رديئة جداً أو تجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة إدارة الاحتكار . أما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتسحب منه وتحرق وتطبق أحكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول .