التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

26

عندما يسلم إلى المستودع المحصول المعد للبيع إلى الاحتكار ـ أو على أقصى تعديل ـ في مدة خمسة أيام , يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه للتثبت من أنواعه ثم تذكر هذه الأنواع والأسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى إلى صاحب البضاعة . ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل أن ينقصوا من وزنها إذا تبين لهم أن نوعها هو دون النوع الأخير أو إذا كانت رطوبتها غير عادية .