التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

25

يجب تسليم كل محصول الزراع إلى مستودع الاحتكار ولدى تسليم التبغ إلى إدارة الاحتكار تعطي هذه الإدارة إلى الزارع أو إلى ممثله , إذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار , وصل مستودع يؤخذ من دفتر ذي أرومة , أما الأرومة فيوقع عليها الزارع أو ممثله . وتذكر في الوصل : 1 ـ الكميات المعدة للبيع إلى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير . 2 ـ ماركات الأكياس وأرقامها .