التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

24

يجب نقل التبغ إلى مستودع الاحتكار تحت إشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها إدارة الاحتكار لكل قرية . ويجوز لإدارة الاحتكار أن تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقاً لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة, وعليها في مثل هذه الحالة أن تشعر المختار بذلك قبل الوزن , ويجب أن يوضع التبغ تحت تصرفها في أي وقت كان .