24
يجب نقل التبغ إلى مستودع الاحتكار تحت إشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها إدارة الاحتكار لكل قرية . ويجوز لإدارة الاحتكار أن تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقاً لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة, وعليها في مثل هذه الحالة أن تشعر المختار بذلك قبل الوزن , ويجب أن يوضع التبغ تحت تصرفها في أي وقت كان .

