21
يتولى الوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار أو في حال غيابه بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية . ويجوز للزارع حضور الوزن ولكن عدم حضوره لا يمكن أن يحول دون اعتبار الوزن صحيحاً . ثم تختم الأكياس بالرصاص وترقم , فإذا كانت الأوزان المحققة دون الأوزان الواردة في تصريح المحصول بأكثر من عشرة بالمئة توجب على الزارع أن يرسل الإيضاحات اللازمة خطياً إلى وكالة الاحتكار التي ينتسب إليها , ويمكن لإدارة الاحتكار أن تقبل هذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً , وإلا اتخذ تصريح المحصول أو ـ عند الاقتضاء ـ نتيجة التدقيق في هذا التصريح , ووصل المستودع أو , في حالة عدم وجود الأرومة المقابلة له , حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز . كل عجز غير مبرر يتجاوز عشرة بالمئة يخضع للغرامات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار . ويبقى الزارع مسؤولاً عن الكميات التي قيدت على اسمه في تصريح المحصول أو بعد التدقيق في التخمين إلى حين وزن هذه الكميات .

