22
بعد وزن التبغ يحق للمأمورين ذوي الصلاحية أن يتحروا ضمن الشروط الواردة في المادة 14 منازل ومحلات الزراع والبنايات المجاورة لها للتثبت مما إذا كان لا يوجد فيها تبغ مخبأ . ويعد التبغ الذي يحصل عليه كأنه تبغ مهرب وتفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار .

