20
يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار . ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعم أو على مواد غريبة .
التشريعات السورية
20
يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار . ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعم أو على مواد غريبة .