التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

12

يمكن لإدارة الاحتكار أن ترسل إلى المختار قائمة تحتوي على أوصاف كل نوع من أنواع التبغ كي يستند إليها حين تنظيم التصريح . ويحق لها أيضاً أن تحدد ـ بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة ـ أساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه .