12
يمكن لإدارة الاحتكار أن ترسل إلى المختار قائمة تحتوي على أوصاف كل نوع من أنواع التبغ كي يستند إليها حين تنظيم التصريح . ويحق لها أيضاً أن تحدد ـ بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة ـ أساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه .

