13
يجب على الزارع أن يستحصل على البذور التي يحتاج إليها من إدارة الاحتكار ، وهذه يجب عليها أن تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بأدنى الأسعار الممكنة . وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الأسعار يجب إتلاف المشاتل في 15 أيار على أقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال ، أي أن نقل الشتل يجب أن يكون قد انتهى في هذين التاريخين . أما الشتل التي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سم .

