التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

13

يجب على الزارع أن يستحصل على البذور التي يحتاج إليها من إدارة الاحتكار ، وهذه يجب عليها أن تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بأدنى الأسعار الممكنة . وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الأسعار يجب إتلاف المشاتل في 15 أيار على أقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال ، أي أن نقل الشتل يجب أن يكون قد انتهى في هذين التاريخين . أما الشتل التي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سم .