التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

11

في حالة وفاة المزارع يجب على المختار أن يشعر إدارة المالية بذلك في مدة ثمانية أيام، فتعمد إدارة المالية إلى مراجعة إدارة الاحتكار بالأمر في مدة ثمانية أيام أيضاً . وإذا لم يطلب أحد الورثة خطياً من المختار أن يسمح له بالمثابرة على زرع التبغ تحت مسؤوليته فيتوجب على الورثة أو إدارة الاحتكار اقتلاع الشتل على حساب هؤلاء الورثة . وعلى كل مزارع يعدل عن الزرع أن يحيط المختار علماً بالأمر وتتولى إدارة المالية إشعار إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام أيضاً فتنتدب إدارة الاحتكار مأموراً يتولى إتلافها بنفسه على نفقة الزارع في حالة رفضه ذلك .