التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

10

قبل 15 تشرين الأول يضع رئيس مصلحة المالية قائمة تحتوي على أسماء المزارعين ومساحة الأراضي التي يجوز لهم زرعها في كل قرية إما بقصد الاحتكار وإما بقصد التصدير . لا تمنح رخص للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين بأسعار تنقص 25 % على الأقل عن معدل أسعار مشترى التبغ من الأنواع ذاتها . ويتولى المختار تبليغ هذه القائمة إلى أصحاب الشأن ثم ترسل منها نسخة مصدقة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام ( 23 تشرين الأول ) .