10
قبل 15 تشرين الأول يضع رئيس مصلحة المالية قائمة تحتوي على أسماء المزارعين ومساحة الأراضي التي يجوز لهم زرعها في كل قرية إما بقصد الاحتكار وإما بقصد التصدير . لا تمنح رخص للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين بأسعار تنقص 25 % على الأقل عن معدل أسعار مشترى التبغ من الأنواع ذاتها . ويتولى المختار تبليغ هذه القائمة إلى أصحاب الشأن ثم ترسل منها نسخة مصدقة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام ( 23 تشرين الأول ) .

