التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 16 لعام 2024 المتضمن قانون الاستثمار في صناعة التبغ

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
16
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 16 لعام 2024 المتضمن قانون الاستثمار في صناعة التبغ الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.

2 · المادة 2

#

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

3 · المادة 3

#

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 25/10/1445هجري الموافق لـ 4/5/2024 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.