التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.