التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

تخضع الاحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض.