التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

لا تخضع الاحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.