المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة (4)
القانون 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة قضايا الإرهاب
سوريا
الدولة
22
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة قضايا الإرهاب
/
4 · المادة (4)
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.