6
تعدل المادة (65) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إساءة استخدام الترددات الراديوية: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من: 1- أقدم قصداً على استخدام ترددات راديوية دون ترخيص. 2- أقدم دون الحصول على موافقة من الهيئة، على التنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم قصداً على أي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها. ج- يعاقب بغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة.

