5
تعدل المادة (64) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات: أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية، كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو أقدم على إجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الأكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان، ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد. ب- في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة، تشدد العقوبة لتصبح السجن خمس سنوات على الأقل وغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية. ج- إذا كان وقوع فعل من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية. د- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم.

