التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
30
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

7

تعدل المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: إساءة تقديم خدمات الاتصالات: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من: أ- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته. ب- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به. ج- أقدم أو أسهم في تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.