المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 9 لعام 2021 المتضمن تعديل قانون الاتصالات الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي
1 · المادة (1)
#تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: استعمال الوسائل الاحتيالية: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.
2 · المادة (2)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 3/9/1442 هجري الموافق لـ 15/4/2021 ميلادي.

