1
تعدّل المادة 67 من قانون الاتصالات السابق بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي: استعمال الوسائل الاحتيالية: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.

