المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10/10/1975 البند التالي: 5 – الأعمال السياسية العلمية وهي أعمال أمانة وعضوية قيادة فرع أو شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة، إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 9/11/1399هـ الموافق لـ 30/9/1979م

