التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 49 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
49
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10/10/1975 البند التالي: 5 – الأعمال السياسية العلمية وهي أعمال أمانة وعضوية قيادة فرع أو شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة، إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في: 9/11/1399هـ الموافق لـ 30/9/1979م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.