التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
49
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10/10/1975 البند التالي: 5 – الأعمال السياسية العلمية وهي أعمال أمانة وعضوية قيادة فرع أو شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة، إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية.