1
يضاف إلى الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التفرغ لأعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 10/10/1975 البند التالي: 5 – الأعمال السياسية العلمية وهي أعمال أمانة وعضوية قيادة فرع أو شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في الجامعة، إذا كان القائم بأحد هذه الأعمال من أعضاء الهيئة التعليمية.

