7
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعد العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ورسم الانتساب.
التشريعات السورية
7
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعد العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ورسم الانتساب.