التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

لايجوز لأحد من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ممارسة مهنة التعليم أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والمراكز البحثية والمهنية الخاصة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي مدة تزيد على ثلاثة أشهر ما لم ينتسب إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في النظام الداخلي وتعد إدارات المؤسسات المذكورة مسؤولة تجاه وزارتي التربية والتعليم العالي والنقابة عن تنفيذ ذلك وفي مجال التعليم الخاص تطبق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية والقوانين والانظمة الأخرى الناظمة للمدارس والجامعات الخاصة في حال المخالفة.