التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

الانتساب الاختياري: أ- يتم الانتساب الاختياري بتقديم طلب خطي إلى فرع النقابة ويبت مكتب الفرع بالطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال الرفض يكون القرار معللا. ب- إذا رفض مكتب الفرع الطلب يحق لصاحبه خلال خمسة عشر يوما من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض إلى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوما من وصول الاعتراض آليه بتسجيل صاحب الطلب في النقابة أو بتصديق قرار مكتب الفرع. ج- يعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة أ أو ب دون أن يتخذ أي قرار بشأنه شريطة ألا يكون مخالفا لشروط العضوية.