التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

العضوية في النقابة على نوعين: 1- العضوية الطبيعية للفئات الآتية: أ- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التربية وفي المديريات التابعة لها وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها ورياض الأطفال المرخص لها من قبلها على اختلاف درجتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 2- العضوية الاختيارية للفئات الآتية: أ- العاملون في المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- العاملون في التعليم لدى الجهات العامة في غير وزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ج- العاملون الذين يحالون على التقاعد من إحدى الوظائف المذكورة في الفقرتين السابقتين 1 و2 والحاصلون على الإجازة الخاصة بلا أجر والموضوعون خارج الملاك والمعارون والمندوبون للجهات العامة من الفئات المذكورة والموفدون للدراسة أو للاطلاع أو لاتباع دورات تدريبية.